نظام شعب مجلس الوزراء

Share

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .

بعد الاطلاع على الأمر الملكى الصادر فى ٢ رجب ١٣٧٣ بالتصديق على نظام مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت :

نظام شعب مجلس الوزراء الباب الأول الأمانة العامة

المادة ١ - يعين الأمين العام لمجلس الوزراء بمرسوم ملكي ويحضر الأمين العام  جلسات مجلس الوزراء.

المادة ٢ - يرشح الأمين العام لمجلس الوزراء من تحتاج اليه الأمانة العامة من الموظفين الإداريين والكتاب ويكون تعيينهم بموافقة المجلس.

المادة ٣ - يختص الأمين العام بما يأتي : أ ) تنظيم الأمانة العامة بحيث تحتوى على إدارة مستقلة لكل فرع من فروع نشاطها : المحفوظات والمكتبة والشؤون الإدارية والذاتية والبريد الوارد والصادر الى آخر ما يلزم للأمانة العامة وشعبة الخبراء.

ب ) التوقيع على مضابط المجلس . ج ) اعداد مشروع جدول الأعمال والمكاتبات والوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس.

د ) عرض المكاتبات والوثائق الواردة لمجلس الوزراء . ه ) ما تكلفه به رئاسة مجلس الوزراء أو المجلس من مهام.

المادة ٤ - موظفو الأمانة العامة مسؤولون أمام الأمين العام وهو الذي يعهد الى كل منهم بما يراه من الأعمال

المادة ٥ - يعد الأمين العام مشروع ميزانية مجلس الوزراء ، وديوان مجلس الوزراء.

الباب الثانى مراقبة حسابات الدولة

المادة ٦ - تنشأ مراقبة خاصة فى ديوان رئاسة مجلس الوزراء للقيام بتدقيق حسابات الدولة والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها فى جميع الوزارات والدوائر والمصالح التى تنفق عليها الدولة وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الإضافية التى قد يقرها مجلس الوزراء أثناء السنة.

المادة ٧ - يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام. المادة ٨ - يقوم مراقب حسابات الدولة بالواجبات التالية : -

أ ) تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو مصلحة تتفق عليها الحكومة كليا أو جزئيا ، أو تدر دخلا للحكومة.

ب ) التحقق من انه لا يصرف شىء من اموال الدولة ولا يدخل خزائنها مال إلا وله قيود مثبتة ووثائق واضحة وأوامر معينة من الوزارات او الدوائر المختصة وان تكون هذه القيود طبقا للأصول التى تتبعها الحكومة بإقرار مجلس الوزراء .

ج ) تقديم تقرير سنوى الى رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء السنة المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذى لا يجوز ان يتأخر عن مدة اكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة

المالية يضع فيه خلاصة وافية لدخل السنة المنتهية وخرجها ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها مع بيان الوفر والزيادة فى كل دائرة على ان يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية موجها المسؤوليات والتهم أو التقريظ والإطراء لأربابها شارحا صلاح او فساد الطرق المتبعة فى مسك الدفتر أو اعطاء الأوامر أو صرف التذاكر فى القبض او الصرف وكل ما يؤول الى ضبط اموال الدولة دخلا او خرجا .

د ) تقديم التقارير فى بحر السنة الى رئاسة مجلس الوزراء عن أى خلل أو مخالفة أو اختلاس او تقصير يعثر عليه اثناء التفتيش والمحاسبة مما يؤول او يعرض اموال الدولة الى التلف او الضياع وله ان يقترح درجة النكال مستنيرا بدرجة التلف او الضياع.

المادة ٩ - للمراقب العام الصلاحيات الآتية : أ ) ايفاد المراقبين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من موظفى دائرة تدقيق حسابات الدولة الى اية وزارة أو دائرة أو مصلحة تنفق من اموال الدولة كليا أو جزئيا أو تدر على خزانة الحكومة دخلا لأجل تدقيق حساباتها طبق واجباته المقررة فى المادة الثامنة من هذا النظام على ان يسلم كلا منهم كتابا بتوقيعه الى الوزير او الى رئيس الدائرة او المصلحة يعلنه بهذا القصد طالبا اليه إصدار الأوامر لتقديم كل معونة وتسهيل لموظفيه من جميع مستخدمي الدائرة ولا يحق لأحد ان يمانع فى ذلك او يمتنع عن التعاون المذكور او يضع فى سبيله العثرات.

ب ) للمراقب العام ان يطلب جميع ما يرغب فيه من حسابات وقيود ووثائق واوامر صرف او قبض او تعليمات وكل ما يجد انه يمت بصلة الى عمله او يسهل له القيام بواجبه فى أية دائرة او موظف رسمي.

ج ) للمراقب العام ان يرفع الشكاية ضد كل موظف يقف عثرة فى سبيل اداء واجبه . الى رئيسه المسؤول والى جلالة الملك المعظم .

د ) للمراقب العام ان يبين لوزارة المالية من وقت لآخر انسب الطرق واقومها لمسك الدفاتر وضبط القيود ويضع بالاتفاق معها ما يرى ادخاله من تغيير او تبديل للتحسين المستمر فى مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية بقصد احكامها وتفادى وقوع الاخطاء فيها وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها على ان يحيط مجلس الوزراء علما بذلك .

ه ) للمراقب العام بصفة كونه مسؤولا عن مراقبة حسابات الدولة الإشراف المباشر على هذه المراقبة وإصدار الأوامر لموظفيها وتصريف شؤون المكاتب العامة العائدة لعمله .

و ) وكل تقرير من المراقب العام لأجل اطلاع الأعضاء او البحث يقدم لرئاسة مجلس الوزراء .

ز ) ليس فى صلاحيات المراقب العام او مراقبة حسابات الدولة ما يتعارض مع حق وزارة المالية القائم فى اجراء التدقيق او التحقيق او التفتيش على حسابات الدولة.

المادة ١٠ - ينوب عن المراقب العام ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب المراقب العام بمرسوم ملكى .

الباب الثالث شعبة الخبراء

المادة ١١ - يشكل بديوان مجلس الوزراء شعبة للخبراء يحدد المجلس عددهم بحسب الحاجة واللزوم .

المادة ١٢ - رئيس مجلس الوزراء هو المرجع الاعلى لهذه الشعبة المادة ١٣ - الخبراء مسؤولون أمام رئاسة مجلس الوزراء. المادة ١٤ - يجوز لرئاسة مجلس الوزراء تكليف الخبير للإدلاء بوجهة نظره فيما يطلب اليه .

المادة ١٥ - يبدى الخبير الرأى فى المسائل الآتية : أ ) المسائل التى يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليه ب ) المسائل التى تحيلها عليه الوزارات المختصة.

المادة ١٦ - يبعث كل خبير لرئاسة مجلس الوزراء بصورة من الرأى الذى يبديه فى كل مسألة تعرض عليه وعلى الأمين العام تكوين مجموعة بهذه الآراء .

الباب الرابع ديوان المظالم

المادة ١٧ - يشكل بديوان مجلس الوزراء ادارة عامة باسم ديوان المظالم . يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكى وهو مسؤول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له .

المادة ١٨ - من اختصاص هذه الادارة : أ ) قبول جميع الشكاوى المقدمة اليها وتسجيلها. ب ) التحقيق فى كل شكوى قدمت أو احيلت اليها واعداد تقرير عنها مشفوع بالاجراء المقترح اتخاذه بشأنها . ج ) رفع التقرير المذكور الى جلالة الملك ليصدر أمره فيه.

المادة ١٩ - يعين بالإدارة عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتحقيق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتاب .

المادة ٢٠ - على الرئيس أن يرفع الى جلالة الملك كل ستة اشهر تقريرا وافيا عن أعمال الإدارة وملاحظات عن المظالم والمسؤوليات الواقعة على الجهات الحكومية المختلفة أو الموظفين والاقتراحات التى يراها كفيلة بتقويم الأمور ، ويقدم الرئيس صورة من هذا التقرير لمجلس الوزراء والوزير المختص به .

المادة ٢١ - يكون للرئيس ومن ينتدبهم من موظفى ديوان المظالم الصلاحات الكاملة فى البحث والتنقيب فى الوزارات والمصالح المختلفة لحصر المسؤوليات ، وله سؤال الوزارات والمسؤولين للتحقيق معهم بعد اخطار الوزير او رئيس المصلحة التى ينتمون اليها.

المادة ٢٢ - على الرئيس انشاء سجل عام للمظالم لرصد التاريخ الذي ترد  فيه المظلمة وتاريخ كل اجراء يتخذ فى الموضوع وخلاصة النتيجة التى انتهت اليها الإدارة وتاريخ الكتاب المرفوع به تقرير الإدارة فى الموضوع الى جلالة الملك وأمر جلالته فيه .

المادة ٢٣ - يجوز للرئيس ان يضمن تقريره عن المظلمة طلب احالة موظف او اكثر الى مجلس تأديب او اقتراح بمعاقبة المسؤولين بالطريق الإداري .

المادة ٢٤ - ينوب عن الرئيس ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب الرئيس ، ويعين نائب الرئيس بمرسوم.

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكى بالرياض فى ١٢ رجب ١٣٧٣ ه

اشترك في نشرتنا البريدية