نظام مجلس الوزراء

Share

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . بعد الاتكال على الله

بالنظر الى ما تبيناه من ضرورة تنظيم الادارة الحكومية تنظيما تمليه المسؤوليات التى أخذناها على عاتقنا للنهوض بالبلاد وتوفير أكبر قسط من الرفاهية والسعادة لشعبنا العزيز أمرنا بما هو آت :

نظام مجلس الوزراء الباب الأول تأليف مجلس الوزراء

المادة ١ - ينشأ مجلس الوزراء برئاستنا وعند غيابنا برئاسة نائبنا وولى عهدنا . المادة ٢ - يشكل مجلس الوزراء من :

أ ) وزراء جلالة الملك العاملين المعينين بأمر ملكى. ب ) مستشارى جلالة الملك الذين يعينون بأمر ملكى أعضاء عاملين فى مجلس الوزراء ، وزراء لجلالته. ج ) الذين يرى جلالة الملك حضورهم مجلس الوزراء .

المادة ٣ - الإنابة عن الوزير فى مجلس الوزراء أو فى شئون وزارته لا تكون الا لوزير آخر وبأمر ملكى .

- المادة ٤ - لمجلس الوزراء أن يدعو لحضور جلساته أى موظف عن طريق مرجعه فى موضوع معروض على المجلس ولا يكون له حق الاقتراع.

المادة ٥ - نائب رئيس مجلس الوزراء مسئول أمام جلالة الملك ، والوزراء مسئولون أمام جلالته وأمام مجلس الوزراء .

المادة ٦ - إقالة الوزير وقبول استقالته تكون بأمر ملكى .

الباب الثانى اختصاصات مجلس الوزراء

المادة ٧ - يشرف مجلس الوزراء على سياسة الدولة فى الداخل والخارج ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على :

أولا - الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للدولة وفتح الاعتمادات الجديدة .

ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإذن لوزير الخارجية بتوقيعها . ثالثا _ عقود الامتياز والاحتكار التى تمنح للأفراد أو الشركات.

رابعا - كل عقد أو اجراء أو التزام له اعتماد فى بنود الميزانية العامة قيمته ثلاثون ألف ريال سعودي فأكثر اذا رأت الوزارة المختصة عند تنفيذه أن الضرورة تدعو الى تجاوز النظم المقررة فى الدولة ، وكل اعتماد له بند فى الميزانية المعتمدة تنفذه الوزارة المختصة وفقا للأنظمة المقررة فى الدولة دون رجوع الى مجلس الوزراء.

خامسا - تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة .

سادسا _ الصلح فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها اذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة أو التنازل عن المطلوب للدولة ما يزيد عن خمسين ألف ريال سعودي فأكثر بصرف النظر عن أصل الالتزام.

سابعا _ تعيين وفصل مديري المصالح وكذلك الموظفون الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها .

ثامنا - إنشاء وظائف أو مراتب أو درجات جديدة لم تدرج بالميزانية .

تاسعا - جميع عقود استخدام الأجانب ، على أنه لا يجوز استخدام أجنبى إلا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة أو الأعمال موضوع العقد.

عاشرا - قبول الهبات المشروطة ولا يجوز للوزارات أو المصالح التصرف فى أموال الدولة سواء بالهبة أو البيع أو البدل أو غير ذلك ، أو الايجار لمدة تزيد عن سنة طبقا لنص العقد أو عن طريق التجديد الا بعد استئذان مجلس الوزراء وموافقته على العقود المذكورة قبل توقيعها وينظر مجلس الوزراء فى المسائل التى يقرر رئيس المجلس أو المجلس طلبها من المرجع المختص لبحثها أو الفصل فيها ، كما ينظر فى الأنظمة التى يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لإقرارها أو تعديلها أو رفضها .

الباب الثالث اجتماع عام مجلس الوزراء

المادة ٨ - يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا اذا حضره ثلثا أعضائه : وتكون قراراته صحيحة اذا صدرت بأغلبية الحاضرين ولا تكون قرارات مجلس الوزراء نافذة الا بعد تصديق جلالة الملك عليها .

المادة ٩ - لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك .

المادة ١٠ - يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادى مرة كل شهر ، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية بأمر من جلالة الملك اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة ١١ - مداولات المجلس سرية وتذاع قراراته إلا ما ينص على انها سرية . المادة ١٢ - ينظر مجلس الوزراء فى المسائل المدرجة فى جدول الأعمال

والمسائل الأخرى التى يرى المجلس النظر فيها ، وتدرج فى جدول لأعمال المسائل التى يرسلها الوزير لعرضها على المجلس .

المادة ١٣ - يوزع جدول الأعمال على الوزراء ومعه موجز للمسائل المدرجة فيه أو صورة من التقرير الموضوع عنها وذلك قبل اجتماع المجلس بأسبوع على الأقل ويجوز تقصير تلك المدة الى ثلاثة أيام إذا ما طرأت مسألة عاجلة وعند الضرورة يعرض الموضوع حال انعقاد الجلسة .

المادة ١٤ - يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويديرها وينهيها كما يدير المناقشات ويقفل بابها ويجرى التصويت فى المسائل المعروضة ويعلن قرارات المجلس فيها .

المادة ١٥ - يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها .

المادة ١٦ - تلخص مناقشات الأعضاء وتدون فى مضابط كما تدون قرارات المجلس حرفيا .

الباب الرابع اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء

اللوز ١٧ - يوقع رئيس المجلس قرارات المجلس ويبلغها الجهات المختصة . المادة ١٨ - لرئاسة مجلس الوزراء :

أولا - الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة . ثانيا - الإشراف على تنفيذ الأوامر والمراسم الملكية والقوانين والقرارات التي          يصدرها مجلس الوزراء .

ثالثا - الإشراف على تنفيذ الميزانية بواسطة مراقبة حسابات الدولة .

رابعا - اصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسم الملكية والقوانين والقرارات التى يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك .

الباب الخامس شعب مجلس الوزراء

المادة ١٩ - يشكل لمجلس الوزراء ديوان يتألف من الشعب الآتية : أ ) الامانة العامة. ب ) مراقبة حسابات الدولة . ج ) خبراء فنيين. د ) المظالم .

المادة ٢٠ - يشكل ديوان مجلس الوزراء وتنظيم الشعب بأمر ملكي .

المادة ٢١ - يلغي هذا النظام ما يخالفه من نصوص تشريعية سابقة ويعمل به من تاريخ تصديقنا عليه .

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكى بالرياض فى ١٢ رجب ١٣٧٣ ه .

اشترك في نشرتنا البريدية