جاء في مقال (حول وحدة الوجود) للأستاذ الرصافي المنشور بالعدد السابق ما نصه: (حتى أن الإمام أبا حنيفة أجاز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة) مع أن أبا حنيفة الفارسي يقول:
(لو قرأ بغير العربية فأما أن يكون مجنوناً فيداوى، أو زنديقاً فيقتل)، كما ورد في ص١٣٦ من شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، للعلامة ملا علي القارئ، نقلا عن شارح عقيدة الطحاوي عن الشيخ حافظ الدين النسفي في المنار. فهل عند الأستاذ الرصافي نص يؤيد ما قال؟

