الرجوع إلى البحثالذهاب لعدد هذه المقالة العدد 975الرجوع إلى "الرسالة"

ميراث الأخوة لأم

Share

قرأت في العدد ٩٧٠ من الرسالة الغراء في البريد الأدبي  تعليقاً للأستاذ علي إبراهيم القنديلي على فتوى صاحب الفضيلة  المفتى السابق بخصوص ميراث الأخوة لأم.

وقد كتب الأستاذ المعلق أن الأخوة لأم لا يرثون لوجود  الفرع الوارث. . وقد استشهد على ذلك بما جاء في كتاب الفرائض  من الجزء الخامس لابن عابدين وكذلك بما ورد في شرح الشريف  على السراجية صفحة ٩٤ إلى صفحة ٩٧.

وأنا أضيف إلى هذين الدليلين دليلين آخرين: - الأول: - هو قول تعالى بخصوص ميراث أولاد الأم  وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل  واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في  الثلث) والكلالة من لم يخلف والدا وولدا، فمعنى يورث كلال ة أي يورث من جهة القرابة الكليلة أي الضعيفة وهي قرابة غير  الأصول والفروع

الثاني: - هو نص المادة ٢٦ من قانون المواريث رقم ٧٧  لسنة ١٩٤٣ وهي تنص على ما يأتي: - يحجب أولاد الأم كل  من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل). والمقصود بالولد هنا الابن أو البنت على السواء.

اشترك في نشرتنا البريدية