على ما نشر في بريد (الرسالة) (٦٦٦) : جوز أبو حنيفة وحده ولاية المرأة القضاء في المدنيات دون الجنائيات ومنعها سائر الفقهاء، ولم يعرف التاريخ امرأة واحدة وليت القضاء.
أو ما كفى المرأة أن تكون (نائبة) الرجل ووكيلته في الدار، حتى تكون (نائبة) الأمة في البرلمان و (نائبة) العدل في المحكمة؟ إنه ما بعد هذه (النائبات) إلا أن تكون هي (القاضية) !
