الرجوع إلى البحثالذهاب لعدد هذه المقالة العدد 174الرجوع إلى "الثقافة"

Share

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩4١ في القضية رقم ١٨٩٣ سنة ١٩٤١ بتغريم حلمي دوس تادرس التاجر ببلبيس جنيهين لبيعه ذرة أزيد من التسعيرة . حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٤١ في القضية رقم ١٩٠٧ سنة ١٩٤١ بتغريم فهيمة محمد سلامة وعائشة إبراهيم من مركز بلبيس الأولى  50 قرشا صاغ والثانية جنية لامتناعهما عن بيع ذرة بالتسعيرة . حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٤١ في القضية رقم ١٩١١ سنة ١٩٤١ بغريم فتحية محمود هزاع من كفر بدران جنيهين لبيعها ذرة بازيد من التسعيرة . حكمت محكمه الشرقية العسكرية بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٤١ في القضية رغم ١٨٩٩ سنة ١٩٤١ بتغريم أمونة إبراهيم من شبرا النملة جنيه لبيعها ذرة بأزيد من التسعيرة

اشترك في نشرتنا البريدية