الرجوع إلى البحث الذهاب لعدد هذه المقالة العدد 203 الرجوع إلى "الثقافة"

Share

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٩٤٢/٩/٢ في القضية ٢٣١٧ سنة ١٩٤٢ بتغريم السيد عطوة من أبي طواله أربعة جنيهات لامتناعة عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة .

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ 2 / 9 / ١٩٤٢ في القضية ٣٣١٦ سنة ١٩٤٢ بتغريم عبد العزيز عطية من الدية ثلاثة جنيهات لامتناعه عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٩٤٢/٩/٢ في القضية ٣٣١١ سنة ١٩٤٧ بتغريم السيد عطوة بدران من التلين عشرة حنيهات لامتناعة عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة .

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٩٤٢/٩/٢ في القضية ٢٣٦ سنة ١٩٤٢ بتغريم محمود محمد مكي من أبي طواله ثلاثة جنيهات لامتناعه عن تقديم الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة .

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ؟ / ١٩٤٢ في القضية ٢٢٩٦ سنة ١٩٤٢ بتغريم أبو فزيج طنطاوي فلاح بالصنافين البحيرة، جنيهين لامتناعه عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٩٤٢/٩/١٦ : في القضية ٢٨٤١ سنة ١٩٤٢ بتغريم عثمان على الباجوري من التلين ثلاثة جنيهات لامتناعه عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة .

* حكمت حكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ١٩٤٢/٩/١٦ في القضية ٢٧٣٨ سنة ١٩٤٢ بتغريم أحمد رمضان الغمري من التلين جنيهين لامتناعه عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومة

حكمت محكمة الشرقية العسكرية بتاريخ ال / ١٩٤٢/٩ في القضية ١٣٠١ سنة ١٩٤٢ بتغريم محمد عبد الهادي من التلين ٧٥٠ قرشا لامتناعه عن بيع الذرة الفائضة عن حاجته للحكومه

اشترك في نشرتنا البريدية