الرجوع إلى البحث الذهاب لعدد هذه المقالة العدد 10 الرجوع إلى "الفكر"

اصداء الفكر

Share

تشجيع الانتاج الادبى :

صدر بالرائد الرسمى التونسى فى 6 ماى 1968 أمر تحت عدد 117 يتعلق بتشجيع الدولة للانتاج الادبى . ونظرا لما يتضمنه هذا الامر من أهمية ننشره كاملا لمزيد الفائدة .

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الامر عدد 346 لسنة 1961 المؤرخ فى 7 اكتوبر 1961 المتعلق باحداث كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار .

وعلى الامر عدد 426 لسنة 1061 المؤرخ في 11 ديسمبر 1961 المتعلق بضبط مشمولات كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار وخاصة على الفصل الثانى الفقرة الخامسة منه .

وعلى رأى كاتبى الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطنى وللشؤون الثقافية والاخبار .

اصدرنا امرنا هذا بما يأتى : الباب الاول - تشجيع حركة الانتاج الادبى :

الفصل 1 - يوزع كاتب الدولة للشؤون الثقافية والاخبار كل سنة جوائز لتشجيع المصنفات الادبية والمنشورة بالبلاد التونسية تسند بعنوان التأليف أو تحقيق المخطوطات أو الترجمة أو الاقتباس .

الفصل 2 - ضبطت كما يلى مقادير الجوائز بالنسبة للانواع المذكورة اعلاه :

1) المؤلفات : أ - الدراسات الادبية او التاريخية او ذات الطابع العلمى او الدينى : من 300 الى 600 دينار ب - المسرحيات والقصص         من 200 الى 400 دينار ج - كتب اليوميات والذكريات ذات القيمة الاجتماعية او التاريخية : من 200 الى 400 دينار د - دواوين الشعر                 من 200 الى 300 دينار ه - قصص الاطفال :            من 100 الى 200 دينار

2) المخطوطات المحققة : أ - التى تتعلق بتونس او بلاد المغرب:          من 400 الى 500 دينار ب - التى تتعلق بمواضيع اخرى :             من 300 الى 400 دينار

3) المترجمات : أ - التى تتعلق بتونس او بلاد المغرب :               من 400 الى 500 دينار ب - التى تتعلق بمواضيع اخرى :                     من 300 الى 400 دينار 4) المقتبسات الادبية :                               من 100 الى 150 دينار

الفصل 3 - اذا كان الكتاب منشورا فى اكثر من جزء واحد يمكن ان يكافأ كل جزء بشرط ان يكون التقسيم معقولا .

الفصل 4 - يمكن الجمع بين انواع من الجوائز المذكورة اعلاه بالنسبة للمنتج الواحد وفى السنة الواحدة .

الفصل 5 - يتوقف دفع الجوائز المذكورة اعلاه على الشروط التالية : 1) ان يكون منشورا لاول مرة . 2) ان لا يكون سبق تقديمه للحصول على درجة علمية او جامعية . 3) ان يقع تقديمه الى كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار بعنوان طلب الجائزة قبل موفى جوان من كل سنة .

الباب الثاني - تشجيع حركة النشر :

الفصل 6 - المنشورات التى تخرجها دور النشر سواء فى القطاع العام ( الدار التونسية للنشر ) او فى القطاع الخاص ( المؤسسات الخاصة ) صنفان :

- صنف - أ - وهي المنشورات الموصى بها من طرف كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار .

- صنف - ب - وهى المنشورات التى يخرجها الناشر تحت مسؤوليته وبدون توصية خاصة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار .

الفصل 7 - حددت نسبة التشجيع لكل من الصنفين المذكورين كما يلى : المنشورات من صنف - أ - تشجع باقتناء النسب الآتية من الكمية المطبوعة :

ألف نسخة % 40 من 1001  الى  2000  نسخة         35% من 2001  الى  3000  نسخة         30% من 3001  الى  4000  نسخة         25% من 4001  الى  5000  نسخة  واكثر 23%

المنشورات من صنف - ب - تشجع باقتناء نسبة تتراوح بين 10 % و 20 % من جملة النسخ المطبوعة دون ان تتجاوز كمية الشراء 500 نسخة وذلك بشروط :

1) ان يزكي المنشور من طرف كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار . 2) ان يكون النشر لاول مرة او نشرا علميا لكتاب كان منشورا نشر تجاريا . 3) ان يكون حسن الاخراج سليما من الاخطاء . 4) ان يكون التسعير مناسبا لتكاليف النشر والطبع .

الفصل 8 - تحظى المجلات الثقافية بنفس نسب التشجيع للمنشورات من صنف - ب - بشرط ان لا تمارس عمليات الاشهار التجارى .

الباب الثالث - جائزة أحسن كتاب : الفصل 9 - زيادة عما يمكن ان يحظى به اى كتاب من انواع التشجيع المدرجة اعلاه تتولى كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار اسناد جوائز تشجيعية اخرى لاحسن كتاب ظهر اثناء الموسم الثقافي من ناحية التأليف او الاخراج :

1) ان يكون الكتاب طبع فى الجمهورية التونسية . 2) ان يكون من منشورات السنة الحالية بنص كلمة " اتمام الطبع " المدرجة فى آخر ورقة من الكتاب .

الفصل 10 - حددت جائزة احسن كتاب من ناحية التأليف بستمائة دينار وتتناول ثلاثة انواع من التأليف :

1) البحوث - 2) القصص - 3) الدواوين . اما جائزة احسن كتاب من ناحية الاخراج فهى جائزة واحدة وقد حددت بثلاثمائة دينار تدفع الى الناشر .

الباب الرابع - جائزة الرئيس بورقيبة : الفصل 11 - احدثت منحة تقديرية باسم " جائزة الرئيس بورقيبة " تسند لمؤلف واحد عن مجموع انتاجه .

الفصل 12 - حدد مقدار جائزة الرئيس بورقيبة بألف دينار .

الفصل 13 - تمنح الجوائز المحدثة بهذا الامر بقرار من كاتب الدولة للشؤون الثقافية والاخبار بعد استشارة لجنة يعين اعضاءها بنفسه .

الفصل 14 - كاتب الدولة للشؤون الثقافية والاخبار مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية .

اشترك في نشرتنا البريدية