الرجوع إلى البحثالذهاب لعدد هذه المقالة العدد 6الرجوع إلى "المنهل"

أسئلة دينية واجوبتها

Share

الأول : ما حكم الأذان ، والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ؟

الجواب : لاريب ان ذلك بدعة ما انزل الله بها من سلطان لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ولا عن اصحابه - رضي الله عنهم - والخير كله في اتباعهم ، وسلوك سبيلهم كما قال الله سبحانه : ) والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ( الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( متفق على صحته . وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام : ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة : ) أما بعد فان خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الامور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ( خرجه مسلم في صحيحه عن حديث جابر رضي الله عنه .

الثاني : ما حكم التلفظ بالنية جهرا في الصلاة ؛

الجواب : التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الاثم ، وانما السنة النية بالقلب لان الله سبحانه يعلم السر وأخفى . وهو القائل عز وجل : ) قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الارض ( ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن احد من اصحابه . ولا عن

الائمة المتبوعين التلفظ بالنية ، فعلم بذلك أنه غير مشروع ، بل من البدع المحدثة ، وسبق فى جواب السؤال الاول بيان الادلة الدالة على انكار البدع ، والله ولى التوفيق .

الثالث : ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والترضى عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح :

الجواب : لا اصل لذلك فيما نعلم - من الشرع المطهر ، بل هو من البدع المحدثة ، فالواجب تركه ، ولن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح أولها وهو اتباع الكتاب ، والسنة ، وما سار عليه سلف الامة ، والحذر مما خالف ذلك .

* الرابع : ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة ، وغيرها من السور ؟

* الحبوب : اختلف العلماء في ذلك ، فبعضهم استحب الجهر بها ، وبعضهم كره ذلك واحب الاسرار بها وهذا هو الارجح والافضل لما ثبت فى الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، وابو بكر ، وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، وجاء في معناه عدة احاديث ، وورد فى بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة ، ولا نعلم فى الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك ، ولكن الاهر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع ، واذا جهر الامام بعض الاحيان

بالبسملة ليعلم المامومون انه يقرأها فلا بأس . ولكن الافضل ان يكون الغائب الإسرار بها عملا بالإحاديث الصحيحة .

الخامس : ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الابل ، والغنم ، واقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن ؟

الجواب : هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله على الله عليه وسلم ، ولا اصحابه رضى الله عنهم ، وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابى الشهير رضي الله عنه قال : ( كنا عند الاجتماع الى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ( اخرجه الامام أحمد . وابن ماجه بسند صحيح ، وانما المشروع ان يصنع الطعام لاهل الميت ، ويبعث به اليهم من أقاربهم أو جيرانهم لكونهم قد شغلوا بالمصيبة عن اعداد الطعام لانفسهم لما ثبت فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : لما اتى نعى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم ، اخرجه الامام احمد ، وابو داود ، والترمذى ، وابن ماجه باسناد صحيح ، وهذا العمل - مع كونه بدعة - فيه ايضا تكليف أهل الميت واتعابهم مع مصيبتهم ، واضاعة اموالهم فى غير حق ، والله المستعان .

السادس : هل على السيارات التجارية التى تسافر وتجلب الحبوب ، وغيرها زكاة ، وهكذا ما أشبهها من الجمال "

الجواب : ليس على السيارات ، والجمال المعدة لنقل الحبوب ، والامتعة ، وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع

وانما اعدت للنقل ، والاستعمال . أما ان كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من الجمال ، والحمير ، والبغال . وسائر الحيوانات التى يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فانها تجب فيها الزكاة لانها صارت بذلك من عروض التجارة فوجبت فيها الزكاة لما روى ابو داود ، وغيره عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع ، والى هذا ذهب جماهير اهل العلم . وحكى الامام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله - اجماع اهل العلم .

السابع : بلادنا تنتج الحب ، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود ، فاذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال ، فاذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلا لان السعر في وقت الحصاد أرخص منه فى وقت البذر ، فهل تجوز هذه المعاملة ؛

* الجواب : هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء ، وقد رأى كثير منهم انها لا تجوز لانها وسيلة الى بيع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلا ونسيئة وذلك عين الربا ، مسن جهتين ، جهة التفاضل ، وجهة التاجيل ، وذهب جماعة آخرون من أهل العلم الى ان ذلك جائز اذا كان البائع ، والمشترى لم يتواطا على تسليم الحنطة بدل النقود ، ولم يشترط ذلك عند العقد ، هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة ، ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسليم حب اكثر بدل حب أقل لان النقود قليلة وذلك لا يجوز ، فالواجب على الزراع في مثل هذه الحالة ان يبيعوا الحبوب على غير التجار

الذين اشتروا منهم البذر ، ثم يوفوهم حقهم نقدا ، هذا هو طريق السلامة . والاحتياط والبعد عن الربا ، فان وقع البيع بين التجار ، وبين الزراع بالنقود ، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ، ولا شرط فالاقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ، ولا سيما إذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر انه ان لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التى فى ذمته فات حقه ولم يحصل له شئ لان الزارع سوف يوفى به غيره ويتركه او يصرفه - اى الحب في حاجات اخرى ، وهذا يقع كثيرا من الزراع الفقراء ، ويضيع حق التجار ، أما اذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود فان البيع الاول لا يصح من اجل التواطؤ المذكور ، وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر .

الثامن : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة سواء أكانت امرأته أم غيرها هل ينقض الوضوء ؟

الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والصواب انه لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة ام بدونها ، وسواء اكان اللمس لامرأته أم غيرها اذا لم يخرج منه مذى ولا غيره ، لان النبى صلى عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ ، ولان الاصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز ابطالها الا بناقض ثابت فى الشرع . وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس ، اما قوله سبحانه : ) او لامستم النساء ( فالمراد به الجماع فى أصح

قول العلماء كما قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامة ، لان الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة ، والله اعلم .

التاسع : هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر سنة أم بدعة ؟

* الجواب : لاشك ان هذا العمل بدعة . لانه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن اصحابه أنهم فعلوا ذلك ، والخير كله فى اتباعهم ، أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم ، وثواب جزيل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ) أحب الكلام الى الله أربع : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ( ، وقال عليه الصلاة والسلام : ) كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ( والاحاديث فى فضل انواع الذكر كثيرة .

العاشر : يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام ، فما حكم ذلك ؟

الجواب : أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغي فعله لانه وسيلة الى فراق الاهل - عند أهل العلم - ولان الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك الا عند الحاجة الى الطلاق . والعزم عليه في غير حال الغضب ، والاولى الاكتفاء بالاليمين بالله سبحانه اذا احب

الانسان أن يؤكد على احد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها أما في حال الغضب فينبغي له ان يتعوذ بالله من الشيطان ، وان يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي ، أما التحريم فلا يجوز سواء أكان بصيغة اليمين أم غيرها لقول الله سبحانه : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية ، ولأدلة أخرى معروفة ، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له ، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان .

الحادى عشر : إذا تخاصمت قبيلتان أو شخصان حكم شيخ القبيلة على المدعي عليه بعقائر من الابل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق ، الى أخره ؟

الجواب : الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه . أولها : ان هذا من سنة الجاهلية ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا عقر فى الاسلام )، والثاني ان هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق . وانتقرب اليه بالعقيرة ، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله . ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء . وقد قال جماعة من العلماء : ان هذا يعتبر من الذبح تغير الله . وذلك لا يجوز بل هو فى الجملة من الشرك - كما قال الله سبحانه :( قل ان صلاتي ونسكى ومحياى وماتتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ، والنسك هو الذبح ، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على ان الذبح يجب ان يكون لله وحده . كما ان الصلاة لله وحده ، وقال

تعالى : ( انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) ، الوجه الثالث : ان هذا العمل من حكم الجاهلية وقد قال الله سبحانه : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) وفيه مشابهة لاعمال عباد الاموات . والاشجار ، والاحجار كما تقدم ، فالواجب تركه وفيما شرع الله من الاحكام ، ووجوه الاصلاح ما يغنى ويكفى عن هذا الحكم ، والله ولى التوفيق.

•الثاني عشر : قد اشتهر عندنا أن الرجل غاب عن بلاده ثم قدم ان النساء من جماعته يأتين اليه ويسلمن عليه ويقبلنه ، وهكذا فى الاعياد ، عيد الفطر ، وعيد الاضحى ، فهل هذا مباح ؟

•الجواب : قد علم بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة ان المرأة ليس لها ان تصافح أو تقبل غير محرمها من الرجال سواء أكان ذلك في الاعياد أم عند القدوم من السفر أم لغير ذلك من الاسباب ، لأن المرأة عورة ، وفتنة فليس لها ان تمس الرجل الذي ليس محرما لها سواء اكان ابن عمها أم بعيدا منها . وليس لها ان تقبله او يقبلها ، لا نعلم بين أهل العلم - رحمهم الله - خلافا فى تحريم هذا الامر وانكاره لكونه من اسباب الفتن . ومن وسائل ما حرم الله من الفاحشة ، والعادات المخالفة للشرع لا يجوز للمسلمين البقاء عليها ، ولا التعلق بها بل يجب عليهم ان يتركوها ، ويحاربوها ، ويشكروا الله سبحانه الذي من عليهم بمعرفة حكمه ووفقهم لترك ما يغضبه ، والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا محمد

صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس الى توحيده سبحانه . وطاعة أوامره ، وترك نواهيه ، ومحاربة العادات السيئة التى تضر المجتمع في دينه ، ودنياه ، ولا شك في أن هذه العادة من العادات السيئة ، فالواجب تركها

ويكفي السلام بالكلام من غير مس ، ولا تقبيل ، وفيما شرع الله وأباح غنية عما حرم ، وكره ، وكذلك يجب ان يكون السلام مع التحجب ولا سيما من الشابات ، لأن كشف الوجه لا يجوز لكونه من اعظم الزينة التى نهى عن ابدائها ، قال الله تعالى:(ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن أو آباء بعولتهن ) الى اخر الآية الكريمة ، وقال تعالى في سورة الاحزاب : ( واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الآية ، وقال تعالى : ( يا أيها

النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) وقال تعالى :(والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم) والقواعد هن  العجائز ، بين الله سبحانه انه لا حرج عليهن في وضع ثيابهن عن الوجه

ونحوه اذا كن غير متبرجات بزينة . وان التستر ، والتحجب خير لهن لما فى ذلك من البعد عن الفتنة ، أما مع التبرج بالزينة فليس لهن وضع الثياب بل يجب عليهن التحجب ، والتستر وان كن عجائز ، فعلم بذلك كله ان الشابات يجب عليهن التحجب عن الرجال في جميع الاحوال سواء اكن متبرجات بالزينة أم غير متبرجات لان الفتنة بهن أكبر ، والخطر في سفورهن

اعظم ، واذا حرم سفورهن فتحريم الملامسة . والتقبيل من باب اولى ، لأن الملامسة ، والتقبيل أشد من السفور ، وهما من نتائجه السيئة ، وثمراته المنكرة ، فالواجب ترك ذلك كله . والحذر منه ، والتواصى بتركه وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلامة من اسباب غضبه انه جواد كريم .

والذى أوصى به الجميع هو تقوى الله سبحانه ، والمحافظة على دينه ، ومن أهم ذلك ، وأعظمه المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها ، وأداؤها بالخشوع والطمأنينة ، والمسارعة من الرجال الى ادائها في الجماعة في مساجد الله التى اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه كما ق ل الله سبحانه : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ،

وقال تعالى : ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) ومن الامور المهمة ، الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والتعاون على البر والتقوى ، والتواصى بالحق ، والصبر عليه ، وهذه هى اخلاق المؤمنين ، والمؤمنات ، وصفاتهم كما بين الله ذلك فى قوله عز وجل : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ) .

واسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يرضيه وان يهدينا جميعا الى صراطه المستقيم انه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اشترك في نشرتنا البريدية