الرجوع إلى البحث الذهاب لعدد هذه المقالة العدد 10 الرجوع إلى "المنهل"

توريد الآلات الزراعية وبيعها

Share

تلقينا من وزارة الزراعة هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء للنشر : اطلع مجلس الوزراء على الخطاب المرفوع لجلالة الملك المعظم من سمو وزير الزراعة يوضح فيه أن أهم المواضيع التى درسها فى وزارة الزراعة موضوع مكائن الماء وتأمين استيرادها وبيعها على المزارعين بالتقسيم وتأمين اصلاحها وصيانتها وتوفير قطع الغيار لها ضمن نظام مدروس يقبله وكلاء المصانع ويضمن حقوق المزارعين ويكفل سلامتهم من العثرات وتكون الرقابة الحكومية على تنفيذ ما يبرم من الاتفاقيات فى هذا الشأن رقابة صحيحة لها قيمتها وتأثيرها فى توجيه الاعمال الى الوجهة الصحيحة المفيدة وقد اتضح لسموه ان اصحاب المكائن حريصون على مصالحهم والمزارعون يجمعون بين جهلهم بأسباب الصيانة وعجزهم المادي وحبهم لان يقدم لهم كل شئ مجانا مما زاد فى المشكلة تعقيدا خصوصا وان المكائن ليست محصورة فى فئة من الناس بل انتشرت بالآلاف فى انحاء المملكة مما حول نشاط الري الى ان يتركز فى المكائن وهدد سلامة الانتاج فى البلاد ومستقبله الزراعى عند اي طارى وقد اقترح الحلول التى رأى سموه ان فى اتباعها حلا لهذه المشاكل مستقبلا كما اطلع على تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الوزراء رقم ٢٩ - وتاريخ ٧٣/١٠/١٦ المتخذ فى الموضوع وخلاصته الموافقة على النظام الآتى :

١ - لا يجوز استيراد أي نوع من الآلات الرافعة للماء وكافة الآلات الزراعية الا بعد حصول المستورد على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة - وعلى وزارة الزراعة لاصدار مثل هذا الترخيص التحقق من جودة النوع المستورد وملاءمته للبلاد وما يجب أن يطلب معه من ادوات احتياطية وقطع غيار كما ان لها ان تصدر القرارات والاجرآات اللازمة لتحديد الاسعار للآلات والادوات

الاحتياطية وقطع الغيار ومصاريف تركيب الالة واصلاحها وصيانتها ووضع نظام يكفل الزام المستوردين بالقيام بصيانة واصلاح هذه الالات ويحقق حماية المزارعين وتشجيعهم والنهوض بالزراعة .

٢ - ولا تجوز استيراد اية آلة زراعية ما لم يستورد معها أو يكون لدى المستورد قطع الغيار اللازمة فى حدود ٢٥ % من قيمة الآلة وان يراعى ذلك فى كل استيراد وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير الزراعة .

٣ - على المستوردين تسليم كل آلة مع ملحقاتها الى المشترى دون ان يتقاضوا ثمن لهذه الملحقات والثمن المحدد لكل آلة يشملها وملحقاتها

٤ - على المستوردين توفير قطع الغيار فى كافة المناطق الزراعية والقرى الى توجد بها الآلات بأنواعها المستوردة كلما بلغ عددها مائة وخمسين آلة فاكثر ويجب ان تكون قطع الغيار لهذه الآلات بصفة دائمة وينظم ذلك بقرار من وزير الزراعة وكذلك يلزم المستوردون بتأمين المهندسين الثابتين والمتجولين فى كل قرية أو كل منطقة زراعية بمايسد حاجة المزارعين المشترين للآلات التى استوردوها على ان يزود المهندسون بورش كبيرة ثابتة فى المقاطعات وبورش متنقلة فى جميع المناطق الزراعية وينظم ذلك بقرار من وزير الزراعة الذي له تحديد الاجور المناسبة التى يتقاضاها البائعون نظير اعمال الاصلاح والصيانة .

٥ - اذا أخل المستورد بأى من هذه الشروط ألزم بوساطة وزارة الزراعة بضعفي قيمة ما احتمله المشترى من خسارة وما فاته من غنم بسبب اخلال المستورد بالتزاماته على أن يعوض المشترى من هذا المبلغ ويصادر الباقى لخزانة الدولة واذا عاد المستورد الى هذه المختلفة للمرة الثالثة يحرم من الاستيراد مباشرة أو بالواسطة مع عدم الاخلال بما نص عليه البند السابق ويقوم بهذا الالزام وزير الزراعة .

٦ - تحدد بقرار من وزير الزراعة أثمان الآلات وقطع الغيار على أساس فواتيرها

الأصلية ونفقات النقل على أن لا تزيد نسبة الربح للآلات عن ٢٠ % وذلك من أصل الثمن ونفقات النقل واذا رفع البائع الثمن مباشرة أو بالواسطة أو بأى طريقة من الطرق الاحتيالية كان لوزير الزراعة الزامه باعادة الزيادة الى المشتري وبغرامة تساوى ضعف هذه الزيادة لخزانة الدولة واذا عاد البائع الى هذه المخالفة يقرر وزير الزراعة حرمانه من الايجار فى هذه الالات مع عدم الاخلال بما نص عليه بالبند السابق .

٧ - على الشركات والمستوردين الذين يستوردون فى العام مائتى آلة زراعية فأكثر أن يوفدوا على نفقتهم سنويا طالبين سعوديين الى مصانعهم ليتعلموا هندسة هذه الآلات المستوردة وكافة طرق تركيبها واصلاحها وصيانتها ) يجب تحديد هذه النفقة ( .

٨ - كل منطقة بها فرع لوزارة الزراعة تعتبر منطقة زراعية فى تنفيذ هذا النظام -

٩ - على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام وله أن يصدر من القرارات وان يتخذ من الاجراءآت ما يكفل صيانة الحقوق للمزارعين وحماية مصالحهم وتنشيط جهودهم والنهوض بالزراعة فى حدود هذا النظام .

ولدي درس كل ذلك في جلسة عامة تقرر بالأغلبية الساحقة الموافقة على النظام الذي أقرته اللجنة المشتركة بمجلس الوزراء مع ما يأتى :

١ أن لا يشمل هذا القرار المكائن التى يوردها الشخص لا ستعماله الشخصى اما اذا أراد بيعها فيجب أن تطبق عليه نفس المواد المدرجة فى النظام المذكور والموضحة أعلاه .

٢ - على ضوء التجارب التى تستفيدها وزارة الزراعة من المعلومات التى تتلقاها من الخارج وعلى ما يظهر لها من عناصر أخرى تقوم باتخاذ الأجراءآت التى ترالها نحو تحديد الأرباح وأسعار المكائن وقطع الغيار بما يتناسب مع المصلحة العامة .

اشترك في نشرتنا البريدية