تلقينا من وزارة الداخلية نظام الجنسية العربية السعودية الجديد التالي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ٤ فى ٢٥-١-١٣٧٤ والمصدق بالامر العالي رقم ٨-٢٠-٥٦٠٤ في ٢٢-٢-١١٣٧٤ لنشره بهذه المجلة وهذا نصه : -
اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المنظم من قبل مجلس الشورى اولا ثم من قبل اللجنة التى تكونت من المستشار القانونى احمد ابراهيم موسى ومندوب وزارة الداخلية حسين عرب ثانيا وعلى قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شـأن المشروع المذكور وتقرر بالاكثرية المطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور بالصفة الموضحة ادناه وهى : -
١ - يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية . ٢ - ليس لهذا النظام اثر رجعى وتعتبر جميع القرارات والاجراءات الصحيحة التى تمت بموجب الانظمة السابقة نافذة ، كما تعتبر الجنسيات التى منحت استنادا الى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة الى صحة الاجراءات والثبوت .
٣ - الالفاظ الآتية تؤدى فى هذا النظام المعاني الآتية :
أ - السعودى هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لاحكام هذا النظام . ب - السعودى بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكامها الخاصة . ج - الاجنبى هو غير السعودى . د - القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه . ه - سن الرشد ما نصت عليه احكام الشرع الشريف و - المملكة العربية السعودية تشمل الاراضى والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربى السعودى
٤ - السعوديون هم :-
أ - من كانت تابعيته عثمانية عام ١٣٣٢ ه الموافق ١٩١٤ م من سكان اراضى المملكة العربية السعودية الاصليين ب - الرعايا العثمانيون المولودون فى اراضى المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام ٣٣٢ ه ١٩١٤ م الذين حافظوا على اقامتهم في تلك الاراضى الى ٢٢-٣-١٣٤٥ ه ولم يكتسبوا جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ . ج - من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في اراضى المملكة العربية السعودية عام ١٣٣٢ ه ١٩١٤ م وحافظ على اقامته فيها الى ٢٢ - ٣-١٣٤٥ ه ، ولم يكتسب جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ .
٥ - يسرى حكم الفقرة " أ " من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الاصليين اللاتى يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن او وفاة ازواجهن .
٦ - لا تقبل طلبات باعطاء شهادات الجنسية العربية السعودية من الاشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين " ب ، ج " من المادة الرابعة بعد مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضى سنة من بلوغه سن الرشد .
٧ - يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لاب سعودى او لام سعودية واب مجهول الجنسية أو لا جنسية له
٨ - يعتبر اجنبيا من ولد فى المملكة العربية السعودية من ابوين اجنبيين أو من اب اجنبى وام سعودية ، ومن ولد فى الخارج لاب اجنبى معروف الجنسية وام سعودية ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق فى اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - ان تكون له صفة الاقامة الدائمة فى المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب - ان يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائى أو بعقوبة السجن لجريمة خلقية لمدة تزيد عن ستة أشهر . ج - ان يكون ملما باللغة العربية .
د - ان يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية ، اما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع اباه فى رعويته اذا كان الاب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللقيم الشرعى وعلى كل منهما ان يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة .
٩ - يجوز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبى الذى تتوفر فيه الشروط الآتية :-
١ - ان يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد ٢ - ان يكون غير معتوه أو مجنون ٣ - ان يكون حين تقديم الطلب : -
أ - قد اكتسب صفة الاقامة الدائمة العادية فى المملكة العربية السعودية بمقتضى احكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات ب - ان يكون حسن السير والسلوك . ج - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائى بالسجن لجريمة خلقية لمدة تزيد عن ستة أشهر . د - ان يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة .
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامة الدائمة وجواز سفره . القانونى أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانونى وكل وثيقة تتعلق بالجنسية والتى تنسلخ منها وبكل ورقة تؤيدها هو مطالب باثباته بمقتضى احكام هذا النظام .
١٠ - تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ، ولوزير الداخلية فى جميع الاحوال وبدون ابداء الاسباب الحق فى رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للاجنبى الذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور .
١١ - لا يجوز لسعودى ان يتجنس بجنسية اجنبية دون اذن سابق من رئيس مجلس الوزراء والسعودى الذى يتجنس بجنسية اجنبية قبل
الحصول مقدما على هذا الاذن يظل معتبرا سعوديا الا اذا رأت حكومة جلالة الملك اسقاط الجنسية العربية عنه تطبيقا لحكم المادة ( ١٣ )
١٢ - يترتب على تجنس السعودى بجنسية اجنبية متى أذن له فى ذلك ان تفقد زوجته الجنسية السعودية اذا كانت تدخل فى جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى هذه الجنسية انها ترغب فى الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية اما الاولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون فى جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على انه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
١٣ - يجوز بمرسوم مسبب اسقاط الجنسية العربية السعودية عن أى سعودى فى أية حالة من الحالات الآتية : -
أ - اذا دخل في جنسية اخرى مخالفا مقتضى المادة ( ١١ ) من هذا النظام ب - اذا عمل في القوة المسلحة لاحدى الحكومات الاجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك . ج - اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة اجنبية وهي فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية . د - اذا اقبل وظيفة حكومة اجنبية او هيئة دولية وبقى فيها بالرغم من الامر الذى صدر اليه من حكومة جلالة الملك بتركها .
في جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجب انذار السعودى بعواقب عمله انذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الاقل لتاريخ مرسوم اسقاط الجنسية العربية السعودية عنه ، وفى جميع الاحوال التى تسقط فيها الجنسية السعودية بمقتضى احكام هذه المادة تجرى تصفية املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الاقامة فى اراضى المملكة العربية السعودية أو العودة اليها .
١٤ - يترتب على اكتساب الاجنبى الجنسية العربية السعودية ان تصبح
الجنسية العربية السعودية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية اما الاولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فان كانت اقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على ان لهم حق اختيار جنسية زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها فى والدهم الاصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اما اذا كانت اقامتهم خارج المملكة فيعتبرون اجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
١٥ - كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتى له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله ان يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية .
١٦ - تكتسب المرأة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودى .
١٧ - مع مراعاة ما جاء فى المادتين ( ١٣٢ و ١٣٣ ) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة ( وذلك طبق نظامه المخصوص ) ثم قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
١٨ - يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة باجنبى ان تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للاقامة في المملكة
١٩ - تسرى الاحكام الآتية على زوجات واولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية :-
أ - زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقضي المادة ( ١٣ ) يكون لها لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد او البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية ان تسترد جنسيتها السعودية اذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل ، واما الاولاد الصغار فاذا كانوا مقيمين فى غير اراضى المملكة العربية السعودية فلهم الحق حين بلوغهم سن الرشد فى اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التى للسعوديين بدون استثناء . ب - لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص تطبيقا
لاحكام المادة ( ١١ ) سقوطها عن زوجته واولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية .
٢٠ - كل من اقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلبا للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الاصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التى سبق له ان اقامها كأنها لم تكن ، اما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون ان يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فانه يسقط حقه فى طلب الجنسية اذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة واقصاها ستة شهور .
٢١ - يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لاحكام المواد ٩،٨ ، ١٠ من هذا النظام خلال السنوات الخمس الاولى من تجنسه فى الحالتين الاثنتين :
أ - إذا حكم عليه بحكم جنائى أو عوقب بالسجن لجريمة خلقية لمدة تزيد عن سنة .
ب - اذا ثبت قيامه أو اشتراكه فى أى عمل يخل بالامن العام فى المملكة او ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم فى البلاد .
٢٢ - يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها فى أى وقت اذا ثبت انه قد حصل عليها بناء على اقوال كاذبة وبطريق الغش او الخطأ أو التزوير او التزييف فى الشهود أو الوثائق والمستندات او البيانات التى قدمها للدخول فيها .
٢٣ - يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال الجنسية عن صاحبها او سحبها ايضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية اذا ثبت ان من اكتسبها معه بالتبعية من ذوى الاخلاق الحسنة وثبت عدم وجود . . .
٢٤ - وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الاصلى فى تنفيذ هذا القانون والاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات المنصوص عليها
فى هذا النظام يجب ان توجه إلى وزير الداخلية بطريق الاعلان الرسمى أو بموجب ايصال الى الموظف المختص فى الدائرة التابع لها محل اقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك والى قناصلها ويجوز بقرار من وزير الداخلية ان يرخص لاى موظف آخر فى تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والطلبات والاوراق
٢٥ - جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية وبسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
٢٦ - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى اشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز الف ريال عربى سعودى كل من ابدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات الجنسية العربية السعودية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة وقدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية .
٢٧ - يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
٢ - يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذى صدرت الارادة الملكية السنية رقم ٧-١-٤٧ في ١٣ شوال ٥٧ بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية وبالتابعية الحجازية النجدية كما يلغى احكام النظم الاخرى المخالفة لاحكامه .
٢٩ - لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها فى المادة ( ٩ ) وكذلك اسقاط الجنسية من أى سعودى لا تنطبق عليه الاحكام المدرجة فى المادة ( ١٣ ) من هذا النظام .
٣٠ - يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره فى الجريدة الرسمية .

