( اعلان ) جاءنا من مقاصر وزارة الداخلية ما يلى للنشر : تعلن وزارة الداخلية عموم المطوفين ومشايخ الجاوى والوكاء والادلاء وعموم الحجاج الكرام بأن ( المادة ٣١ ) من نظام الاقامة المنوج بالتصديق الملكى الكريم رقم ١٣٣٧/٢٥/٢/١٧ / فى ٧/٩/١١ تنص على ما يأتى : " كل مطوف او شيخ جاوى او وكيل او دليل مكف بان يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر آخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوما على الاقل بان حقهم فى الاقامة كحجاج قد انتهى وان عليهم ان يتأهبوا لمغادرة البلاد . وجميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما : يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية الى ان يقدم كل منهم كفلا جديدا لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الاجنبى القادم حديثا فى هذا النظام وكل مطوف او شيخ جاوى او وكيل او دليل مكلف بان يحضر الى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر فى الموعد المحدد باعتبار كونهم اجانب لا حق لهم فى الاقامة فى البلاد الا بشروطها المقررة فى هذا النظام ولا يقبل من أى مطوف أو شيخ او وكيل أو دليل دعوى الجهل بمحل اقامة الحاج أو اية دعوى يراد بها التخلص من مسؤليته عن الحاج الوارد باسمه اطلاقا " وكل مطوف أو شيخ جاوى أو وكيل أو دليل يخالف منطوق المدة المشار اليها يعاقب بمقتضى المادة ٦١ من النظام وهى تقضى بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال أو بالسجن من اسبوعين الى ستة اسابيع أو بهما " فيجب على كل من شملتهم المادة المذكورة تطبيق مقتضاها والعمل بموجبها .

