اعلان عن استخدام الأجانب تعلن وزارة الداخلية للعموم بأنه ممنوع استخدام اي شخص أجنبى ما لم يكن يحمل تصريحا بالاقامة أو تأشيرات بها وذلك بمقتضى المادة ( ٢٦ ) من نظام الاقامة التى نصها : ( جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية وبيوت الاعمال والمقاولين وما شاكلهم ممنوعون عن استخدام الاجنى أيا كان ما لم يحمل تصريحا بالاقامة أو تأشير تصريح بالعمل وجميع هؤلاء مكلفون باشعار مكتب مراقبة الاجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي أجنبى من عمله أو تخلفه عن العمل لمدة يومين دون سبب ) وكل من يخالف مقتضى هذه المادة سيكون عرضة للعقاب بموجب المادة ( ٥٨ ) من نظام الاقامة ونصها : ( أية شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب اعمال يستخدم أجنبيا لا يحمل رخصة اقامة أو تأشيرة بها محددة أو تصريحا بالعمل يجازي بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال عن كل أجنبى من مستخدميه بهذه الصفة علاوة على ما نص عليه فى نظام العمل والعمال وملحقه ) . ٢-٢ وزير الداخلية
